كتبت: وفاء عبدالسلام
تصدّق الزوجة.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من إحدى السيدات، تسأل فيه عن حكم تصدّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه. السؤال:
جاء نص السؤال كما يلي:
“ما حكم تصدّق الزوجة من مال زوجها؟ وهل يجوز لها أن تفعل ذلك من دون استئذانه؟”
أوضحت دار الإفتاء أن الأصل في المال أنه ملك لصاحبه، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه الصريح، ولذلك لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بشيء ثمين أو ذي قيمة كبيرة إلا إذا أذن لها صراحة.
وأضافت الدار أن الأمر يختلف في حالة الأشياء اليسيرة التي جرى العرف برضا الزوج عنها عادةً، كالتبرع بمبالغ بسيطة أو طعام ونحو ذلك، فإنه يجوز للزوجة أن تتصدق منها دون إذن مباشر، طالما أن الزوج معروف بالسماحة والكرم، ولا يتضايق من مثل هذا التصرف.
أما إذا كان الزوج معروفًا بالحذر في إنفاق ماله أو لا يرضى بخروج شيء منه دون علمه، أو كان العُرف مضطربًا في هذه المسألة، فلا يجوز للزوجة أن تتصدق من ماله مطلقًا إلا بإذنٍ صريحٍ منه.
التوازن بين الصدقة وحقوق الزوج
وأكدت دار الإفتاء أن النية الطيبة للزوجة في فعل الخير لا تُبرر مخالفة الحقوق المالية للزوج، فالإسلام دعا إلى حفظ المال واحترام ملكية الغير، حتى بين الزوجين، كما أن الصدقة المقبولة هي التي تكون عن طيب نفسٍ من صاحب المال.
وشددت الدار على أن التفاهم والتشاور بين الزوجين في الأمور المالية يزيد من المودة والاستقرار داخل الأسرة، ويجعل عمل الخير مشتركًا بينهما فينالان الأجر معًا.
نصيحة دار الإفتاء للزوجات:
نصحت دار الإفتاء الزوجات الراغبات في التصدق من مال أزواجهن بـ استئذان الزوج أو الاتفاق المسبق معه على قدر محدد من المال يُخصَّص للصدقات، حتى لا يكون في الأمر حرج أو خلاف، مؤكدة أن النية الصالحة وحدها لا تُغني عن إذن صاحب المال.
