احيانا يتهرب بعض الآباء والأمهات من أبنائهم، نظراً لزواج عرفي أو إقامة علاقة محرمة، ونتج عنها ذلك الإبن أو تلك الابنة، ويرفضون إثبات نسبهم إليهم، في حين يقيم الطرف الآخر دعوى إلى محكمة الأسرة لتأكيد نسب ذلك الطفل الذي لاذنب له ليعاقب بحرمانه من حقوقه الشرعية.
بينما أقامت سيدة دعوي إثبات نسب طفلتها، ضد زوجها، كما أقامت دعوي سب وقذف وتزوير ضده، أمام محكمة الجنح والأسرة بالجيزة، وذلك بعد تحايله للتهرب من زواجهما العرفي والتشهير بسمعتها واتهامها بتهم كيدية وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:”فضحني وتسبب بتدمير سمعتي وتبرأ من نسب الطفلة التي لا ذنب لها ليعاقبني بعد أن طالبته بحقوقي الشرعية”.
وأشارت الزوجة بدعواها:”طردني من مسكن الزوجية، وذلك بعد تشكيكه بنسب الطفلة التي كنت أحملها وطالبني بالاجهاض وعندما رفض تحايل لإنكار نسبها وزواجنا، وكذلك امتنع عن الإنفاق علي، وتركني في حالة صحية متدهورة بعد تعديه علي بالضرب ومحاولته التخلص مني”.
وأكدت الزوجة:” طالبني برد المصوغات التي سبق وأن اشتراها لي والمقدرة بمليون و600 ألف مقابل اعترافه بطفلته، وعندما رفض طلبه بالتنازل عن حقوقي سبني، وتسبب لي بإصابات خطيرة، ليقوم بالتشهير بي، والتسبب لي بالضرر، واتهمني بسوء الخلق”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.